يتضمن مقرر التصفية ما يلي : تحديد المال الموقوف محل التصفية؛ بيان موجب التصفية؛ نزع صفة التحبيس عن المال الموقوف؛ حصر قائمة المستفيدين؛ تحديد مناب كل من الأوقاف العامة والمستفيدين
المادة 127
مدونة الأوقاف
مدونة الأوقاف
يتضمن مقرر التصفية ما يلي : تحديد المال الموقوف محل التصفية؛ بيان موجب التصفية؛ نزع صفة التحبيس عن المال الموقوف؛ حصر قائمة المستفيدين؛ تحديد مناب كل من الأوقاف العامة والمستفيدين