المادة 127

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

يتضمن مقرر التصفية ما يلي :  تحديد المال الموقوف محل التصفية؛  بيان موجب التصفية؛  نزع صفة التحبيس عن المال الموقوف؛  حصر قائمة المستفيدين؛  تحديد مناب كل من الأوقاف العامة والمستفيدين

المادة 127 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi