تستحق الأوقاف العامة نسبة الثلث من كل وقف معقب تقررت تصفيته ، ما لم يتعلق الأمر بمحل لازم لسكنى المستفيدين . ويقسم الثلثان الباقيان بين الورثة ذكورا وإناثا طبق الفريضة الشرعية ، إذا كان ورثة الواقف لا يزالون كلهم أو بعضهم على قيد الحياة ، سواء كانوا هم المستفيدين وحدهم أو مع غيرهم ، أو كان بعضهم مستفيدا وبعضهم محروما . وإذا لم يوجد للواقف ورثة يقسم الثلثان الباقيان على المستفيدين من الوقف حسب الحصة المحددة لكل واحد منهم في رسم التحبيس . وفي هذه الحالة يعتبر الحجب ملغى بقوة القانون ، ويستحق المحجوبون نصيب آبائهم في القسمة . الفصل الثاني : الوقف المشترك
المادة 128
مدونة الأوقاف
