المادة 129

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

يخضع الوقف المشترك لنفس الأحكام المطبقة على الأموال الموقوفة وقفا عاما . وتقوم إدارة الأوقاف بتدبيره

المادة 129 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi