المادة 12

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

يجوز أن يكون الموقوف عليه معينا حال إنشاء الوقف إما بذاته أو بصفته ، ويجوز أن يكون قابلا للتعيين . وفي حالة ما إذا لم يعين الواقف الموقوف عليه وقت إنشاء الوقف ، جاز له تعيينه طيلة حياته ، فإذا مات ولم يعينه ، عاد الوقف إلى الأوقاف العامة

المادة 12 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi