يجوز أن يكون الموقوف عليه معينا حال إنشاء الوقف إما بذاته أو بصفته ، ويجوز أن يكون قابلا للتعيين . وفي حالة ما إذا لم يعين الواقف الموقوف عليه وقت إنشاء الوقف ، جاز له تعيينه طيلة حياته ، فإذا مات ولم يعينه ، عاد الوقف إلى الأوقاف العامة
المادة 12
مدونة الأوقاف
