المادة 13

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

يمكن أن يكون الموقوف عليه موجودا وقت إنشاء الوقف ، أو سيوجد مستقبلا . وفي حالة عدم تحقق وجوده ، يحدد الواقف جهة أخرى لصرف منفعة المال الموقوف ، فإذا مات ولم يحدده ، عاد الوقف إلى الأوقاف العامة

المادة 13 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi