يمكن أن يكون الموقوف عليه موجودا وقت إنشاء الوقف ، أو سيوجد مستقبلا . وفي حالة عدم تحقق وجوده ، يحدد الواقف جهة أخرى لصرف منفعة المال الموقوف ، فإذا مات ولم يحدده ، عاد الوقف إلى الأوقاف العامة
المادة 13
مدونة الأوقاف
مدونة الأوقاف
يمكن أن يكون الموقوف عليه موجودا وقت إنشاء الوقف ، أو سيوجد مستقبلا . وفي حالة عدم تحقق وجوده ، يحدد الواقف جهة أخرى لصرف منفعة المال الموقوف ، فإذا مات ولم يحدده ، عاد الوقف إلى الأوقاف العامة