يعتبر باطلا وقف الشخص على نفسه . وفي حالة الوقف على الذكور من أولاد الواقف دون الإناث أو العكس ، أو على بعض أولاده دون البعض ، اعتبر الوقف صحيحا لهم جميعا والشرط باطلا
المادة 14
مدونة الأوقاف
مدونة الأوقاف
يعتبر باطلا وقف الشخص على نفسه . وفي حالة الوقف على الذكور من أولاد الواقف دون الإناث أو العكس ، أو على بعض أولاده دون البعض ، اعتبر الوقف صحيحا لهم جميعا والشرط باطلا