المادة 14

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

يعتبر باطلا وقف الشخص على نفسه . وفي حالة الوقف على الذكور من أولاد الواقف دون الإناث أو العكس ، أو على بعض أولاده دون البعض ، اعتبر الوقف صحيحا لهم جميعا والشرط باطلا

المادة 14 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi