المادة 15

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

يجب في المال الموقوف تحت طائلة البطلان :  أن يكون ذا قيمة ومنتفعا به شرعا؛  أن يكون مملوكا للواقف ملكا صحيحا . -4 تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة 13 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.19.47 سالف الذكر