يجب في المال الموقوف تحت طائلة البطلان : أن يكون ذا قيمة ومنتفعا به شرعا؛ أن يكون مملوكا للواقف ملكا صحيحا . -4 تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة 13 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.19.47 سالف الذكر
المادة 15
مدونة الأوقاف
