تشكل مجموع الأوقاف العامة ذمة مالية واحدة مستقلة ، تشتمل على جميع الأموال الموقوفة وقفا عاما وعائداتها وكل الأموال الأخرى المرصودة لفائدتها . المادة 20134 توضع للأوقاف العامة ميزانية سنوية خاصة بها ، تكون مستقلة عن الميزانية العامة للدولة ، وتقوم على أساس التوازن المالي بين الموارد والنفقات طبقا لأحكام هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها . ويجب أن تراعى في إعداد الميزانية المذكورة أهداف ومضامين الاستراتيجية المشار إليها في المادة 2 المكررة أعلاه ، وكذا صدقية التقديرات في ضوء معطيات الظرفية الاقتصادية والاجتماعية . كما يجب إعداد هذه الميزانية على أساس برمجة تمتد على ثلاث سنوات على الأقل لمجموع الموارد والنفقات . وتحدد كيفيات إعداد البرمجة المذكورة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف
المادة 133
مدونة الأوقاف
