أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.19.46 سالف ذكر . -30- كما تشتمل ، إضافة إلى ذلك ، على حسابات خصوصية تتعلق بمشاريع وقفية محددة
المادة 134
مدونة الأوقاف
مدونة الأوقاف
أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.19.46 سالف ذكر . -30- كما تشتمل ، إضافة إلى ذلك ، على حسابات خصوصية تتعلق بمشاريع وقفية محددة