تشتمل الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة على جزءين ، يتعلق الجزء الأول منها بالموارد ، ويتعلق الثاني بالنفقات . ويتكون كل جزء منهما من قسمين : قسم خاص بالتسيير وقسم خاص بالاستثمار . - 20 تم تغيير وتتميم
المادة 135
مدونة الأوقاف
مدونة الأوقاف
تشتمل الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة على جزءين ، يتعلق الجزء الأول منها بالموارد ، ويتعلق الثاني بالنفقات . ويتكون كل جزء منهما من قسمين : قسم خاص بالتسيير وقسم خاص بالاستثمار . - 20 تم تغيير وتتميم