المادة 135

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

تشتمل الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة على جزءين ، يتعلق الجزء الأول منها بالموارد ، ويتعلق الثاني بالنفقات . ويتكون كل جزء منهما من قسمين : قسم خاص بالتسيير وقسم خاص بالاستثمار . - 20 تم تغيير وتتميم