تشتمل الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة على ما يلي : في باب الموارد : مداخيل الأكرية؛ مداخيل المعاوضات؛ عائدات بيع منتوج الأشجار والغلل ومواد المقالع الوقفية وغيرها؛ عائدات التوظيفات المالية؛ مداخيل الاكتتاب في السندات الوقفية؛ الإعانات المالية التي تقدمها الدولة والهيئات الأخرى؛ الهبات والوصايا؛ موارد مختلفة . في باب النفقات : تكاليف إصلاح الأملاك الموقوفة وصيانتها؛ النفقات المخصصة للجهات الموقوف عليها حسب شرط الواقف؛ نفقات تسيير الأملاك الموقوفة؛ النفقات المرصودة لخدمة مصالح الدين ونشر الثقافة الإسلامية؛ تكاليف بناء وتجهيز المؤسسات الوقفية؛ مبالغ التوظيفات المالية المخصصة لتنمية عائدات الوقف؛ المبالغ المرصودة لاقتناء أملاك جديدة لفائدة الأوقاف العامة؛ الإعانات الممنوحة لخدمة أغراض الوقف العام؛ الاعتمادات المرصودة لتغطيات النفقات الطارئة؛ نفقات مختلفة
المادة 136
مدونة الأوقاف
