المادة 136

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

تشتمل الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة على ما يلي : في باب الموارد :  مداخيل الأكرية؛  مداخيل المعاوضات؛  عائدات بيع منتوج الأشجار والغلل ومواد المقالع الوقفية وغيرها؛  عائدات التوظيفات المالية؛  مداخيل الاكتتاب في السندات الوقفية؛  الإعانات المالية التي تقدمها الدولة والهيئات الأخرى؛  الهبات والوصايا؛  موارد مختلفة . في باب النفقات :  تكاليف إصلاح الأملاك الموقوفة وصيانتها؛  النفقات المخصصة للجهات الموقوف عليها حسب شرط الواقف؛  نفقات تسيير الأملاك الموقوفة؛  النفقات المرصودة لخدمة مصالح الدين ونشر الثقافة الإسلامية؛  تكاليف بناء وتجهيز المؤسسات الوقفية؛  مبالغ التوظيفات المالية المخصصة لتنمية عائدات الوقف؛  المبالغ المرصودة لاقتناء أملاك جديدة لفائدة الأوقاف العامة؛  الإعانات الممنوحة لخدمة أغراض الوقف العام؛  الاعتمادات المرصودة لتغطيات النفقات الطارئة؛  نفقات مختلفة

المادة 136 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi