المادة 137

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

تتوزع موارد الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة إلى نوعين : موارد لتغطية نفقات التسيير ، وموار التمويل عمليات الاستثمار الخاصة بإقامة المشاريع الوقفية وتنمية عائدات الأموال الموقوفة وقفا عاما . -31- وتتوزع النفقات إلى نوعين : نفقات للتسيير ونفقات للاستثمار . المادة 21138 تقدم موارد الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة ونفقاتها في جزئيين ، يضم كل جزء منهما أقساما وأبوابا وفصولا ، توزع عند الاقتضاء إلى مواد وفقرات وسطور حسب مجالات تخصيصها أو الغرض منها أو طبيعتها . تقدم النفقات في شكل برامج ومشاريع وعمليات . وتحدد وفق ذلك مصنفة الميزانية بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة

المادة 137 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi