المادة 139

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

تحدث الحسابات الخصوصية المشار إليها في المادة 135 أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف ، وذلك من أجل تدبير مالي ومحاسبي مستقل للموارد والنفقات المتعلقة ببعض المشاريع الوقفية التي تكتسي طابعا خاصا ، والتي يتم تمويلها كلا أو جزءا إما من عائدات الأوقاف العامة ، وإما بدعم خاص من الدولة أو أحد أشخاص القانون العام أو الخاص في إطار اتفاقية بين إدارة الأوقاف والجهة الممولة . المادة 139 المكررة 22 يفتح بالقسم المتعلق بنفقات التسيير بالميزانية الخاصة بالأوقاف العامة سطر خاص تدرج فيه المخصصات الاحتياطية والنفقات الطارئة وغير المتوقعة في حدود % 10 من مبلغ نفقات التسيير المقيدة في الميزانية . يمكن أن تباشر تحويلات اعتمادات من السطر المذكور خلال السنة ، لسد الحاجات المستعجلة أو غير المتوقعة حين إعداد الميزانية ، بعد إحاطة المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة علما بذلك