المادة 140

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف التماس الإحسان العمومي تلقائيا ودون سابق إذن لفائدة الأوقاف العامة عن طريق جمع تبرعات نقدية أو عينية أو عن طريق إصدار سندات اكتتاب بقيمة محددة تسمى "سندات الوقف" ، تخصص مداخيلها لإقامة مشاريع وقفية ذات صبغة دينية أو علمية أو اجتماعية . يحدد شكل سندات الوقف المذكورة وكيفية إصدارها وطريقة الاكتتاب فيها وكذا كيفية جمع التبرعات بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف 23 بعد استشارة المجلس الأعلى لمالية الأوقاف العامة . - 21 تم تغيير وتتميم

المادة 140 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi