إذا ظهر فائض في الموارد الخاصة بنفقات التسيير بعد تغطية هذه النفقات ، أمكن تخصيصه لتغطية نفقات الاستثمار بقصد تنمية مداخيل الوقف . غير أنه لا يجوز استعمال موارد الاستثمار لتغطية نفقات التسيير ، كما لا يجوز الالتزام بالنفقات أو الأمر بصرفها وأدائها إلا في حدود الموارد المخصصة لتغطيتها . وفي جميع الأحوال ، يجب مراعاة أحكام المادة 63 أعلاه فيما يتعلق بتخصيص مداخيل المعاوضات
المادة 141
مدونة الأوقاف
