المادة 141

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

إذا ظهر فائض في الموارد الخاصة بنفقات التسيير بعد تغطية هذه النفقات ، أمكن تخصيصه لتغطية نفقات الاستثمار بقصد تنمية مداخيل الوقف . غير أنه لا يجوز استعمال موارد الاستثمار لتغطية نفقات التسيير ، كما لا يجوز الالتزام بالنفقات أو الأمر بصرفها وأدائها إلا في حدود الموارد المخصصة لتغطيتها . وفي جميع الأحوال ، يجب مراعاة أحكام المادة 63 أعلاه فيما يتعلق بتخصيص مداخيل المعاوضات

المادة 141 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi