المادة 142

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

تبتدئ السنة المالية بالنسبة للميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة . المادة 24143 تتولى إدارة الأوقاف تحضير مشروع الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة ، وتنفيذها بعد المصادقة عليها من قبل المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة ، مع مراعاة أحكام المادة 134 أعلاه . علاوة على ذلك ، يتعين أن تراعى في إعداد مشروع الميزانية المذكور ، تحت طائلة عدم المصادقة ، الشروط التالية :  قاعدة التوازن المالي بين المداخيل والنفقات؛  إدراج كافة التحملات الإلزامية طبقا للنصوص الجاري بها العمل المتعلقة بالأوقاف العامة؛  عدم مخالفة الآراء الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى والمتعلقة بالأوقاف العامة ذات الصلة بأحكام الشريعة ، طبقا لأحكام المادة 158 أدناه . وإذا لم يصادق المجلس لأي سبب من الأسباب المشار إليها أعلاه على مشروع الميزانية المذكور قبل بداية السنة المالية ، استمر العمل فيما يخص المداخيل بجميع أنواعها ونفقات التسيير طبقا لميزانية السنة المنصرمة ، إلى حين المصادقة على مشروع الميزانية . ويتم ذلك بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف . تحدد في المقرر المذكور المدة التي يمكن أن تنجز خلالها عمليات تحصيل المداخيل وصرف نفقات التسيير المذكورة أعلاه . - 23 قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 68.12 صادرفي 29 من جمادى الأولى 10( 1434 أبريل )2013 في شأن تحديد شكل سندات الوقف وكيفية إصدارها وطريقة الاكتتاب فيها وكذا جمع التبرعات النقدية والعينية لإقامة مشاريع وقفية ذات صبغة دينية أو علمية أو اجتماعية؛ الجريدة الرسمية عدد 6161 بتاريخ 8 شعبان 17( 1434 يونيو ،)2013 ص .4648 : -24 تم تغيير وتتميم المادة 143 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.19.46 سالف ذكر . -33- وفي غير الحالات المشار إليها أعلاه ، يصادق المجلس على الميزانية ، مع إمكانية إرفاق مصادقته بملاحظاته واقتراحاته عند الاقتضاء