يعتبر وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية الآمر بقبض الموارد وصرف النفقات المسجلة في الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة . ويجوز له تحت مسؤوليته أن يعين من بين مستخدمي وموظفي إدارة الأوقاف ، وكذا نظار الأوقاف مرين مساعدين بالصرف ، ضمن الحدود التي يبينها في أوامر تفويض الاعتمادات . كما يجوز له أن يفوض إليهم الإمضاء نيابة عنه للمصادقة على صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات التي تبرمها إدارة الأوقاف لفائدة الأوقاف العامة . المادة 26145 مع مراعاة أحكام الظهير الشريف رقم 1.16.38 الصادر في 17 من جمادى الأولى 26( 1437 فبراير )2016 في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 27 والنصوص المتخذة لتطبيقه ، يعتبر نظار الأوقاف بصفتهم آمرين مساعدين بالصرف في حدود اختصاصاتهم ، مسؤولين بصفة شخصية طبقا لأحكام هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها وكذا النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها عن : التقيد بقواعد الالتزام بالنفقات المدرجة في الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة ، والأمر بصرفها وتصفيتها؛ - 25 تمت إضافة أحكام المادة 134 المكررة أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم ،1.19.46 سالف اذكر . - 26 تم تغيير وتتميم
المادة 144
مدونة الأوقاف
