المادة 145

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.19.46 سالف ذكر .. -27 أنظر الظهير الشريف رقم 1.16.38 الصادر في 17 من جمادى الأولى 26( 1437 فبراير )2016 في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، الجريدة الرسمية عدد 6448 بتاريخ 7 جمادى الأخيرة 17( 1437 مارس )2016 ص .2691 ، -34-  التقيد بأحكام هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها المتعلقة بتدبير أموال الأوقاف العامة والحفاظ عليها وتنمية مداخيلها ، ولاسيما ما يتعلق بالتصرفات القانونية التي يجرونها عليها أو لفائدتها؛  التقيد بالنصوص المتعلقة بإبرام الصفقات؛  إصدار أوامر تحصيل المداخيل الخاصة بجميع الأموال الموقوفة وقفا عاما التي يشرفون على تدبيرها

المادة 145 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi