أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.19.46 سالف ذكر .. -27 أنظر الظهير الشريف رقم 1.16.38 الصادر في 17 من جمادى الأولى 26( 1437 فبراير )2016 في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، الجريدة الرسمية عدد 6448 بتاريخ 7 جمادى الأخيرة 17( 1437 مارس )2016 ص .2691 ، -34- التقيد بأحكام هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها المتعلقة بتدبير أموال الأوقاف العامة والحفاظ عليها وتنمية مداخيلها ، ولاسيما ما يتعلق بالتصرفات القانونية التي يجرونها عليها أو لفائدتها؛ التقيد بالنصوص المتعلقة بإبرام الصفقات؛ إصدار أوامر تحصيل المداخيل الخاصة بجميع الأموال الموقوفة وقفا عاما التي يشرفون على تدبيرها
المادة 145
مدونة الأوقاف
