يجوز لإدارة الأوقاف أثناء السنة المالية وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار إذا استلزمت مصلحة الوقف ذلك ، وكان الهدف من هذا الإجراء حماية أموال الوقف . وفي هذه حالة يتعين إحاطة المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة علما بذلك خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ اتخاذ هذا الإجراء . المادة 28149 لا يجوز إدخال أي تعديل على الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة خلال السنة المالية الجارية إلا وفق الشروط والإجراءات المتعلقة بالمصادقة عليها والمنصوص عليها في المادة 143 أعلاه . غير أنه يجوز في حالة الحصول على موارد إضافية خلال السنة ، تخصيص هذه الموارد لفتح اعتمادات جديدة من أجل تغطية نفقات للتسيير أو للاستثمار حسب الحالة ، مع مراعاة أحكام المادة 141 أعلاه . -28 تم تغيير وتتميم
المادة 148
مدونة الأوقاف
