المادة 149

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.19.46 سالف ذكر . -35- وفي حالة ما إذا تبين أن الموارد المرصودة لتغطية نفقات التسيير غير كافية ، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف الإذن بمقرر خاص في إجراء تحويلات من باب لآخر أو من فصل لآخر داخل نفس القسم . يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف ، بموجب مقرر ، إجراء تحويلات للاعتمادات بين برامج نفس الفصل بميزانية الاستثمار ، على ألا يفوق مجموع الاعتمادات ، موضوع هذه التحويلات خلال نفس السنة ، سقف % 10 من المخصصات الأولية المفتوحة بميزانية الاستثمار . كما يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف ، بموجب مقرر ، إجراء تحويلات للاعتمادات بين المشاريع المدرجة ضمن نفس البرنامج بميزانية الاستثمار ، على ألا يفوق مجموع الاعتمادات موضوع هذه التحويلات خلال نفس السنة ، سقف % 25 من المخصصات المرصودة لكل مشروع برسم كل سنة . تخبر السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف المجلس بكل تحويل قبل القيام به بشأن الاعتمادات المذكورة . المادة 29150 يضع المراقب المالي المركزي المشار إليه في المادة 153 بعده ، في مختتم كل سنة مالية ، حسابا للأوقاف يتعلق بحصيلة تنفيذ الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة ، وتعرضه السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف على مصادقة المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة قبل 31 مارس من السنة المالية الموالية . يتضمن الحساب المذكور بشكل مفصل حصيلة جميع العمليات المالية المنجزة برسم السنة المالية المعنية ، والمبالغ النهائية للموارد المقبوضة والنفقات المأمور بصرفها ، ويبرز نتيجة الوضعية المالية للميزانية في نهاية السنة المقدم بشأنها . ويرفق هذا الحساب بالوثائق التالية :  تقرير حول تنفيذ الميزانية؛  بيان شامل عن وضعية الخزينة؛  تقرير حول حركية الموارد البشرية التابعة لإدارة الأوقاف؛  بيان عن الاعتمادات الملغاة عند الاقتضاء؛  تقرير عن تنفيذ الاعتمادات الطارئة؛  بيان مطابقة حساب المراقب المالي المركزي مع مجموع حسابات المراقبين المحليين التابعين له . -29 تم تغيير وتتميم

المادة 149 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi