أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.19.46 سالف ذكر . -35- وفي حالة ما إذا تبين أن الموارد المرصودة لتغطية نفقات التسيير غير كافية ، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف الإذن بمقرر خاص في إجراء تحويلات من باب لآخر أو من فصل لآخر داخل نفس القسم . يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف ، بموجب مقرر ، إجراء تحويلات للاعتمادات بين برامج نفس الفصل بميزانية الاستثمار ، على ألا يفوق مجموع الاعتمادات ، موضوع هذه التحويلات خلال نفس السنة ، سقف % 10 من المخصصات الأولية المفتوحة بميزانية الاستثمار . كما يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف ، بموجب مقرر ، إجراء تحويلات للاعتمادات بين المشاريع المدرجة ضمن نفس البرنامج بميزانية الاستثمار ، على ألا يفوق مجموع الاعتمادات موضوع هذه التحويلات خلال نفس السنة ، سقف % 25 من المخصصات المرصودة لكل مشروع برسم كل سنة . تخبر السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف المجلس بكل تحويل قبل القيام به بشأن الاعتمادات المذكورة . المادة 29150 يضع المراقب المالي المركزي المشار إليه في المادة 153 بعده ، في مختتم كل سنة مالية ، حسابا للأوقاف يتعلق بحصيلة تنفيذ الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة ، وتعرضه السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف على مصادقة المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة قبل 31 مارس من السنة المالية الموالية . يتضمن الحساب المذكور بشكل مفصل حصيلة جميع العمليات المالية المنجزة برسم السنة المالية المعنية ، والمبالغ النهائية للموارد المقبوضة والنفقات المأمور بصرفها ، ويبرز نتيجة الوضعية المالية للميزانية في نهاية السنة المقدم بشأنها . ويرفق هذا الحساب بالوثائق التالية : تقرير حول تنفيذ الميزانية؛ بيان شامل عن وضعية الخزينة؛ تقرير حول حركية الموارد البشرية التابعة لإدارة الأوقاف؛ بيان عن الاعتمادات الملغاة عند الاقتضاء؛ تقرير عن تنفيذ الاعتمادات الطارئة؛ بيان مطابقة حساب المراقب المالي المركزي مع مجموع حسابات المراقبين المحليين التابعين له . -29 تم تغيير وتتميم
المادة 149
مدونة الأوقاف
