المادة 150

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.19.4 سالف ذكر . -36- ويرفق الحساب المذكور أيضا بتقرير حول نجاعة الأداء في تنفيذ الميزانية ، تعده إدارة الأوقاف طبقا لأحكام المادة 166 المكررة من هذه المدونة