أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.19.4 سالف ذكر . -36- ويرفق الحساب المذكور أيضا بتقرير حول نجاعة الأداء في تنفيذ الميزانية ، تعده إدارة الأوقاف طبقا لأحكام المادة 166 المكررة من هذه المدونة
المادة 150
مدونة الأوقاف
مدونة الأوقاف
أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.19.4 سالف ذكر . -36- ويرفق الحساب المذكور أيضا بتقرير حول نجاعة الأداء في تنفيذ الميزانية ، تعده إدارة الأوقاف طبقا لأحكام المادة 166 المكررة من هذه المدونة