تعفى الأوقاف العامة ، فيما يخص جميع تصرفاتها أو أعمالها أو عملياتها وكذا الدخول المرتبطة بها من كل ضريبة أو رسم أو أي اقتطاع ضريبي آخر يكون له طابع وطني أو محلي . الفصل الثاني : مراقبة مالية الأوقاف العامة الفرع الأول : أحكام عامة
المادة 151
مدونة الأوقاف
