المادة 151

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

تعفى الأوقاف العامة ، فيما يخص جميع تصرفاتها أو أعمالها أو عملياتها وكذا الدخول المرتبطة بها من كل ضريبة أو رسم أو أي اقتطاع ضريبي آخر يكون له طابع وطني أو محلي . الفصل الثاني : مراقبة مالية الأوقاف العامة الفرع الأول : أحكام عامة

المادة 151 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi