المادة 152

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

يخضع تدبير مالية الأوقاف العامة لمراقبة خاصة تهدف إلى التأكد من سلامة العمليات المتعلقة بتنفيذ الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة والحسابات المتعلقة بها وتتبعها ومسك محاسبتها ومراقبة مطابقتها للنصوص الجارية عليها . المادة 30153 يضطلع بالمراقبة المشار إليها في المادة 152 أعلاه على صعيد الإدارة المركزية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مراقب مالي مركزي يساعده في أداء مهامه مراقبان ماليان مساعدان ، يمارسون مهامهم جميعا تحت سلطة المفتشية العامة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية . ويمارس هذه المراقبة على صعيد نظارات الأوقاف مراقبون محليون تحت سلطة المراقب المالي المركزي . ولهذه الغاية ، يمارس المراقب المالي المركزي ومساعداه والمراقبون المحليون المشار إليهم أعلاه الاختصاصات التالية :  التأكد من توفر الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات وصحة تقييدها في الأبواب المتعلقة بها في الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة؛  التأكد من مطابقة إجراءات إبرام الصفقات للنصوص المنظمة لها؛  التحقق من صفة الشخص المؤهل للتوقيع على مقترحات الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها؛  تحصيل المداخيل وتنفيذ النفقات ومراقبة العمليات المرتبطة بهما؛  تتبع وضعية الحسابات المعهود إليهم بمراقبتها؛ - 30 تم تغيير وتتميم

المادة 152 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi