أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.19.46 سالف ذكر . -37- التأشير على مقترحات الالتزام بالنفقات والأوامر الصادرة بصرفها في حدود الاعتمادات المسجلة في الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة ، والسهر على التأكد من مطابقتها للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . وعلاوة على ذلك ، يكلف المراقبون المحليون بممارسة الاختصاصات التالية : التأشير على مشاريع عقود كراء الممتلكات الوقفية قبل إبرامها بعد التحقق من مطابقتها لأحكام هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها؛ المشاركة في لجان السمسرة أو طلب العروض المتعلقة بالمعاوضات؛ تحصيل الموارد بجميع أنواعها وتتبع هذه العمليات وإعداد قوائم تركيبية شهرية وسنوية خاصة بها . علاوة على الاختصاصات المذكورة أعلاه ، يعد كل من المراقب المالي المركزي وكذا المراقبين المحليين العاملين تحت سلطته ، كل منهم على حدة ، تقريرا سنويا حول حصيلة نشاطه ، يرفع إلى المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة ، ويوجه نسخة منه إلى إدارة الأوقاف قصد الإخبار
المادة 153
مدونة الأوقاف
