المادة 153

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.19.46 سالف ذكر . -37-  التأشير على مقترحات الالتزام بالنفقات والأوامر الصادرة بصرفها في حدود الاعتمادات المسجلة في الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة ، والسهر على التأكد من مطابقتها للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . وعلاوة على ذلك ، يكلف المراقبون المحليون بممارسة الاختصاصات التالية :  التأشير على مشاريع عقود كراء الممتلكات الوقفية قبل إبرامها بعد التحقق من مطابقتها لأحكام هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها؛  المشاركة في لجان السمسرة أو طلب العروض المتعلقة بالمعاوضات؛  تحصيل الموارد بجميع أنواعها وتتبع هذه العمليات وإعداد قوائم تركيبية شهرية وسنوية خاصة بها . علاوة على الاختصاصات المذكورة أعلاه ، يعد كل من المراقب المالي المركزي وكذا المراقبين المحليين العاملين تحت سلطته ، كل منهم على حدة ، تقريرا سنويا حول حصيلة نشاطه ، يرفع إلى المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة ، ويوجه نسخة منه إلى إدارة الأوقاف قصد الإخبار

المادة 153 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi