المادة 154

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

تحدد وضعية المراقب المالي المركزي والمراقبين المساعدين له والمراقبين المحليين المكلفين بمراقبة حسابات الأوقاف ، وكيفيات وشروط تعيينهم ، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف

المادة 154 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi