تحدد وضعية المراقب المالي المركزي والمراقبين المساعدين له والمراقبين المحليين المكلفين بمراقبة حسابات الأوقاف ، وكيفيات وشروط تعيينهم ، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف
المادة 154
مدونة الأوقاف
مدونة الأوقاف
تحدد وضعية المراقب المالي المركزي والمراقبين المساعدين له والمراقبين المحليين المكلفين بمراقبة حسابات الأوقاف ، وكيفيات وشروط تعيينهم ، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف