يعتبر المراقب المالي المركزي ومساعداه والمراقبون المحليون المكلفون بمراقبة حسابات الأوقاف ، كل في نطاق اختصاصه ، مسؤولين بصفة شخصية عن أعمال المراقبة التي يتعين عليهم القيام بها طبقا لأحكام هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها ، وكذا النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها
المادة 155
مدونة الأوقاف
