المادة 155

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

يعتبر المراقب المالي المركزي ومساعداه والمراقبون المحليون المكلفون بمراقبة حسابات الأوقاف ، كل في نطاق اختصاصه ، مسؤولين بصفة شخصية عن أعمال المراقبة التي يتعين عليهم القيام بها طبقا لأحكام هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها ، وكذا النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها

المادة 155 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi