يخضع نظار الأوقاف وسائر الآمرين المساعدين بالصرف الآخرين والمراقب المالي المركزي ومساعداه والمراقبون المحليون ، أثناء ممارستهم لمهامهم ، لقواعد المسؤولية التأديبية والمدنية والجنائية ، طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل ، وفي حالة ثبوت إخلالهم بالالتزامات الملقاة على عاتقهم . -38- الفرع الثاني : المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة
المادة 156
مدونة الأوقاف
