المادة 156

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

يخضع نظار الأوقاف وسائر الآمرين المساعدين بالصرف الآخرين والمراقب المالي المركزي ومساعداه والمراقبون المحليون ، أثناء ممارستهم لمهامهم ، لقواعد المسؤولية التأديبية والمدنية والجنائية ، طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل ، وفي حالة ثبوت إخلالهم بالالتزامات الملقاة على عاتقهم . -38- الفرع الثاني : المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة