يحدث بجانب جلالتنا الشريفة مجلس لتتبع شؤون التدبير المالي للأوقاف العامة ، يسمى "المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة" ، ويشار إليه فيما بعد باسم المجلس . المادة 32158 يتولى المجلس القيام بمراقبة مالية الأوقاف العامة ، ودراسة القضايا المتعلقة بها ، وإبداء الرأي بشأنها ، واقتراح جميع الإجراءات الهادفة إلى ضمان حسن تدبيرها وفق مبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة ، بما يكفل حماية الأموال الموقوفة وقفا عاما ، والحفاظ عليها وتنمية مداخيلها ، أخذا بعين الاعتبار الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في الاستراتيجية المشار إليها في المادة 2 المكررة من هذه المدونة . ولهذه الغاية ، يمارس المجلس ، علاوة على الاختصاصات المسندة إليه بموجب مواد أخرى من هذه المدونة ، الاختصاصات التالية : القيام بأمر من جلالتنا الشريفة بجميع أعمال البحث والتحري في أي قضية من قضايا تدبير مالية الأوقاف العامة ، وتقديم تقرير بنتائجها لجلالتنا الشريفة؛ إعداد التنظيم المالي والمحاسبي المتعلق بالميزانية ، ومصنفة المساطر المحاسبية ، والنظام الخاص بالصفقات ، وعرضها على السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف قصد اعتمادها؛ إبداء الرأي بشأن مشاريع مصنفة الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة؛ القيام بافتحاص سنوي لوضعية التدبير المالي للأوقاف العامة ، وإعداد تقرير سنوي بنتائجه يرفع إلى جلالتنا الشريفة ، مع مراعاة أحكام المادة 158 المكررة مرتين . وتبعث نسخة منه إلى وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ إبداء الرأي والاستشارة في القضايا المتعلقة بتدبير الأوقاف العامة ، والتي تحيلها عليه السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف؛ تقديم كل اقتراح أو توصية ترمي إلى تحسين أساليب تدبير الأوقاف العامة ، والحفاظ عليها وتنمية مداخيلها . غير أن آراء المجلس التي قد تستلزم تأصيلا شرعيا من أجل مطابقتها لأحكام الشريعة ومقاصدها ، يتعين أن تحال إلى المجلس العلمي الأعلى للنظر فيها وإصدار رأي شرعي في -31 ظهير شريف رقم 1.11.139 صادر في 8 رمضان 9( 1432 أغسطس )2011 بالمصادقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة؛ الجريدة الرسمية عدد 5982 بتاريخ فاتح ذو القعدة 1432 ( 29 سبتمبر ،)2011 ص .4784 - 32 تم تغيير وتتميم المادة 158 أ علاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.19.46 سالف ذكر . -39- شأنها يبلغ إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف ورئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة ، قصد اعتماده . وتعتبر هذه الآراء ملزمة لإدارة الأوقاف
المادة 157
مدونة الأوقاف
