المادة 158

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

المكررة 33 طبقا لأحكام المادة 158 من هذه المدونة ، يتعين على المجلس أن يراعي ، في دراسته لمشروع الميزانية الذي تعرضه عليه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، مدى تقيد المشروع المذكور بأهداف ومضامين الاستراتيجية المشار إليها في المادة 2 المكررة أعلاه . المادة 158 المكررة مرتين يتعين أن يعرض التقرير السنوي المتعلق بنتائج افتحاص وضعية التدبير المالي للأوقاف العامة على السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف ، لتقديم ملاحظاتها وردودها بشأنه عند الاقتضاء ، خلال أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ إحالته إليها ، وذلك قبل رفعه إلى علم جلالتنا الشريفة . يجب أن يتضمن التقرير المذكور الملاحظات والردود المثارة بشأنه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف . المادة 34159 ترأس المجلس شخصية تعينها جلالتنا الشريفة من بين الشخصيات المشهود بنزاهتها واستقامتها وخبرتها في مجال الأوقاف . يتألف المجلس ، بالإضافة إلى رئيسه ، من اثني عشر عضوا يعينون بظهير شريف ، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، من بين الشخصيات ذات التجربة والكفاءة والإلمام بالميادين المتعلقة بالوقف والقانون والخبرة المحاسبة والتدقيق والتدبير المالي والإداري والصفقات العمومية . ويساعد الرئيس كاتب عام ، يعين بظهير شريف لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو للمشاركة في أشغال اجتماعات المجلس كل شخص يرى فائدة في حضوره . كما يمكن للمجلس أن يستعين من أجل أداء مهامه بخبراء متعاقدين ، يوكل إليهم إنجاز مهام محددة . -33 تمت إضافة أحكام المادة 158 المكررة و 158 المكررة مرتين أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم ،1.19.46 سالف اذكر . - 34 تم تغيير وتتميم

المادة 158 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi