يعقد المجلس اجتماعاته بكيفية منتظمة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك . المادة 35161 تحدث لدى المجلس ، من أجل مساعدته على القيام بمهامه ، اللجان الدائمة التالية : لجنة الميزانية؛ لجنة الافتحاص؛ لجنة الدراسات والأبحاث . ويمكن للمجلس ، علاوة على ذلك ، أن يحدث لجانا أخرى دائمة أو مؤقتة لدراسة قضايا معينة . يحدد تأليف اللجان الدائمة والمؤقتة واختصاصاتها وكذا طريقة عملها في النظام الداخلي للمجلس
المادة 160
مدونة الأوقاف
