المادة 160

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

يعقد المجلس اجتماعاته بكيفية منتظمة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك . المادة 35161 تحدث لدى المجلس ، من أجل مساعدته على القيام بمهامه ، اللجان الدائمة التالية :  لجنة الميزانية؛  لجنة الافتحاص؛  لجنة الدراسات والأبحاث . ويمكن للمجلس ، علاوة على ذلك ، أن يحدث لجانا أخرى دائمة أو مؤقتة لدراسة قضايا معينة . يحدد تأليف اللجان الدائمة والمؤقتة واختصاصاتها وكذا طريقة عملها في النظام الداخلي للمجلس