أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.19.46 سالف ذكر . -41- الباب الخامس : أحكام انتقالية وختامية
المادة 161
مدونة الأوقاف
مدونة الأوقاف
أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.19.46 سالف ذكر . -41- الباب الخامس : أحكام انتقالية وختامية