المادة 162

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

يتولى المجلس وضع نظامه الداخلي الذي يعرض على جلالتنا الشريفة للمصادقة عليه

المادة 162 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi