تضع إدارة الأوقاف رهن إشارة المجلس جميع الوثائق والمستندات والمعلومات والمعطيات اللازمة من أجل تمكينه من أداء مهامه في أحسن الظروف
المادة 163
مدونة الأوقاف
مدونة الأوقاف
تضع إدارة الأوقاف رهن إشارة المجلس جميع الوثائق والمستندات والمعلومات والمعطيات اللازمة من أجل تمكينه من أداء مهامه في أحسن الظروف