المادة 163

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

تضع إدارة الأوقاف رهن إشارة المجلس جميع الوثائق والمستندات والمعلومات والمعطيات اللازمة من أجل تمكينه من أداء مهامه في أحسن الظروف