المادة 164

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

تسجل الاعتمادات المالية اللازمة لسير المجلس في ميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية . يعين وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس المجلس آمرا مساعدا بصرف الاعتمادات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة