تضع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رهن إشارة المجلس الوسائل المادية والموارد البشرية اللازمة التي تمكنه من القيام بمهامه . ولهذه الغاية ، يعرض رئيس المجلس على وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية حاجياته من الوسائل والموارد المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد موافقة جلالتنا الشريفة . - 35 تم تغيير وتتميم
المادة 165
مدونة الأوقاف
