المادة 165

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

تضع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رهن إشارة المجلس الوسائل المادية والموارد البشرية اللازمة التي تمكنه من القيام بمهامه . ولهذه الغاية ، يعرض رئيس المجلس على وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية حاجياته من الوسائل والموارد المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد موافقة جلالتنا الشريفة . - 35 تم تغيير وتتميم