المادة 166

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

تدخل أحكام هذه المدونة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدور جميع النصوص المتخذة لتطبيقها . وتنسخ وتعوض ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المنافية لها ولاسيما أحكام الظهائر الشريفة التالية :  الظهير الشريف المؤرخ في فاتح محرم 11( 1331 ديسمبر )1912 المتعلق بتأسيس لجان مكلفة بالتعرف على الأملاك الحبسية؛  الظهير الشريف المؤرخ في 21 من رجب 26( 1331 يونيو )1913 يمنع العدول من تأسيس عقود البيع المتعلقة بحقوق المفتاح والجلسة والزينة بدون طلب إذن القاضي؛  الظهير الشريف المؤرخ في 8 شعبان 13( 1331 يوليو )1913 تحدد فيه سلطة إدارة الأحباس العمومية؛  الظهير الشريف المؤرخ في 16 من شعبان 21( 1331 يوليو )1913 المتعلق بنظام تحسين حالة الأحباس العمومية؛  الظهير الشريف المؤرخ في 3 محرم 2( 1332 ديسمبر )1913 في شأن عدم الإذن في معاوضة وكراء الأملاك المعقبة؛  الظهير الشريف المؤرخ في فاتح ربيع الآخر 27( 1332 فبراير )1914 المتعلق بالجزاء والاستئجار والجلسة والمفتاح والزينة ، كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 7 رمضان 8( 1334 يوليو )1916 المتعلق بالأراضي ذوات المنافع الخالية من البناء؛  الظهير الشريف المؤرخ في 16 من جمادى الثانية 12( 1332 ماي )1914 بإحداث مجلس أعلى للأحباس؛  الظهير الشريف المؤرخ في 3 رمضان 4( 1334 يوليو )1916 بشأن الترخيص في كراء الأراضي الحراثية لمدة سنتين اثنتين بالسمسرة؛  الظهير الشريف المؤرخ في 3 رمضان 4(1334 يوليو )1916 بشأن الترخيص في كراء حوانيت الصنائع لأرباب الحرف بدون سمسرة؛  الظهير الشريف المؤرخ في 7 رمضان 8( 1334 يوليو )1916 المتعلق بضبط أمر المعاوضات في أملاك الأحباس التي عليها المنفعة؛  الظهير الشريف المؤرخ في متم رجب 22( 1335 ماي )1917 بشأن ضبط كراء الأملاك الحبسية لمدة ثلاثة أو ستة أو تسعة أعوام؛ -42-  الظهير الشريف المؤرخ في متم ربيع الأول 13( 1336 يناير )1918 المتعلق بضبط مراقبة الأحباس المعقبة ، كما وقع تغييره بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 2 ذي القعدة 18(1338 يوليو )1920 في ضبط كراء الأملاك المحبسة المعقبة؛  الظهير الشريف المؤرخ في 15 من رمضان 25( 1336 يونيو )1918 في تأسيس لجنة لإعادة البحث في الحقوق العينية المترتبة على أملاك الحبس؛  الظهير الشريف المؤرخ في 15 من رمضان 25( 1336 يونيو )1918 في تأسيس لجنة في مدن إيالتنا الشريفة للبحث عن الحقوق التي يدعي بها من بيدهم أملاك الأحباس؛  الظهير الشريف رقم 1.69.28 بتاريخ 10 جمادى الأولى 25( 1389 يوليو )1969 تنقل بموجبه إلى الدولة ملكية الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة المعتبرة أوقافا عمومية . غير أن أحكام الظهير الشريف الصادر في فاتح ربيع الآخر 27( 1332 فبراير )1914 المتعلق بالجزاء والاستئجار والجلسة والمفتاح والزينة ، كما وقع تغييره وتتميمه ، تبقى سارية المفعول بالنسبة للحقوق العرفية المنشأة قبل دخول هذه المدونة حيز التنفيذ ، على الأموال الموقوفة وقفا عاما إلى حين انقضائها وفق أحكام المادة 105 أعلاه . المادة 166 المكررة 36 يتعين التقيد بتقديم مشروع نجاعة الأداء السنوي وتقرير نجاعة الأداء في تنفيذ الميزانية المشار إليهما على التوالي في المادتين 143 المكررة و 150 أعلاه ، خلال أجل لا يتعدى ثلاث سنوات من تاريخ المصادقة على الاستراتيجية المشار غليها في المادة 2 المكررة من هذه المدونة

المادة 166 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi