تدخل أحكام هذه المدونة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدور جميع النصوص المتخذة لتطبيقها . وتنسخ وتعوض ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المنافية لها ولاسيما أحكام الظهائر الشريفة التالية : الظهير الشريف المؤرخ في فاتح محرم 11( 1331 ديسمبر )1912 المتعلق بتأسيس لجان مكلفة بالتعرف على الأملاك الحبسية؛ الظهير الشريف المؤرخ في 21 من رجب 26( 1331 يونيو )1913 يمنع العدول من تأسيس عقود البيع المتعلقة بحقوق المفتاح والجلسة والزينة بدون طلب إذن القاضي؛ الظهير الشريف المؤرخ في 8 شعبان 13( 1331 يوليو )1913 تحدد فيه سلطة إدارة الأحباس العمومية؛ الظهير الشريف المؤرخ في 16 من شعبان 21( 1331 يوليو )1913 المتعلق بنظام تحسين حالة الأحباس العمومية؛ الظهير الشريف المؤرخ في 3 محرم 2( 1332 ديسمبر )1913 في شأن عدم الإذن في معاوضة وكراء الأملاك المعقبة؛ الظهير الشريف المؤرخ في فاتح ربيع الآخر 27( 1332 فبراير )1914 المتعلق بالجزاء والاستئجار والجلسة والمفتاح والزينة ، كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 7 رمضان 8( 1334 يوليو )1916 المتعلق بالأراضي ذوات المنافع الخالية من البناء؛ الظهير الشريف المؤرخ في 16 من جمادى الثانية 12( 1332 ماي )1914 بإحداث مجلس أعلى للأحباس؛ الظهير الشريف المؤرخ في 3 رمضان 4( 1334 يوليو )1916 بشأن الترخيص في كراء الأراضي الحراثية لمدة سنتين اثنتين بالسمسرة؛ الظهير الشريف المؤرخ في 3 رمضان 4(1334 يوليو )1916 بشأن الترخيص في كراء حوانيت الصنائع لأرباب الحرف بدون سمسرة؛ الظهير الشريف المؤرخ في 7 رمضان 8( 1334 يوليو )1916 المتعلق بضبط أمر المعاوضات في أملاك الأحباس التي عليها المنفعة؛ الظهير الشريف المؤرخ في متم رجب 22( 1335 ماي )1917 بشأن ضبط كراء الأملاك الحبسية لمدة ثلاثة أو ستة أو تسعة أعوام؛ -42- الظهير الشريف المؤرخ في متم ربيع الأول 13( 1336 يناير )1918 المتعلق بضبط مراقبة الأحباس المعقبة ، كما وقع تغييره بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 2 ذي القعدة 18(1338 يوليو )1920 في ضبط كراء الأملاك المحبسة المعقبة؛ الظهير الشريف المؤرخ في 15 من رمضان 25( 1336 يونيو )1918 في تأسيس لجنة لإعادة البحث في الحقوق العينية المترتبة على أملاك الحبس؛ الظهير الشريف المؤرخ في 15 من رمضان 25( 1336 يونيو )1918 في تأسيس لجنة في مدن إيالتنا الشريفة للبحث عن الحقوق التي يدعي بها من بيدهم أملاك الأحباس؛ الظهير الشريف رقم 1.69.28 بتاريخ 10 جمادى الأولى 25( 1389 يوليو )1969 تنقل بموجبه إلى الدولة ملكية الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة المعتبرة أوقافا عمومية . غير أن أحكام الظهير الشريف الصادر في فاتح ربيع الآخر 27( 1332 فبراير )1914 المتعلق بالجزاء والاستئجار والجلسة والمفتاح والزينة ، كما وقع تغييره وتتميمه ، تبقى سارية المفعول بالنسبة للحقوق العرفية المنشأة قبل دخول هذه المدونة حيز التنفيذ ، على الأموال الموقوفة وقفا عاما إلى حين انقضائها وفق أحكام المادة 105 أعلاه . المادة 166 المكررة 36 يتعين التقيد بتقديم مشروع نجاعة الأداء السنوي وتقرير نجاعة الأداء في تنفيذ الميزانية المشار إليهما على التوالي في المادتين 143 المكررة و 150 أعلاه ، خلال أجل لا يتعدى ثلاث سنوات من تاريخ المصادقة على الاستراتيجية المشار غليها في المادة 2 المكررة من هذه المدونة
المادة 166
مدونة الأوقاف
