إذا كان الموقوف عليه المعين متمتعا بالأهلية ، صح القبول منه أو من وكيله ، فإن رفض عاد الوقف إلى الأوقاف العامة . وإذا كان الموقوف عليه المعين فاقدا للأهلية ، تعين على نائبه الشرعي أن يقبل عنه . فإن لم يكن له نائب شرعي ، عين له القاضي من يقبل عنه . وإذا كان الموقوف عليه المعين ناقص الأهلية ، جاز القبول منه أو من نائبه الشرعي
المادة 19
مدونة الأوقاف
