المادة 20

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

يكون القبول صراحة أو ضمنا ، ويعتبر حوز المال الموقوف وفق أحكام المادة 26 بعده دليلا على القبول

المادة 20 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi