المادة 21

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

يعبر الموقوف عليه المعين عن قبوله داخل الأجل الذي يحدده الواقف ، فإن لم يحدد أجلا وجب التعبير عن القبول داخل أجل معقول . إذا تم القبول متأخرا عن الإيجاب رجعت آثاره إلى تاريخ الإيجاب

المادة 21 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi