يعبر الموقوف عليه المعين عن قبوله داخل الأجل الذي يحدده الواقف ، فإن لم يحدد أجلا وجب التعبير عن القبول داخل أجل معقول . إذا تم القبول متأخرا عن الإيجاب رجعت آثاره إلى تاريخ الإيجاب
المادة 21
مدونة الأوقاف
مدونة الأوقاف
يعبر الموقوف عليه المعين عن قبوله داخل الأجل الذي يحدده الواقف ، فإن لم يحدد أجلا وجب التعبير عن القبول داخل أجل معقول . إذا تم القبول متأخرا عن الإيجاب رجعت آثاره إلى تاريخ الإيجاب