يجوز أن يكون الوقف ناجزا أو معلقا على شرط واقف ، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يكون الوقف لازما إلا إذا تحقق هذا الشرط
المادة 22
مدونة الأوقاف
مدونة الأوقاف
يجوز أن يكون الوقف ناجزا أو معلقا على شرط واقف ، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يكون الوقف لازما إلا إذا تحقق هذا الشرط