المادة 23

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

يجوز أن يكون الوقف مؤبدا أو مؤقتا . -8- الفرع الثاني : شروط الوقف

المادة 23 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi