يشترط لصحة الوقف شرطان : الإشهاد على الوقف؛ حوز المال الموقوف قبل حصول المانع مع مراعاة أحكام المادة 10 أعلاه . يقصد بالمانع في مفهوم هذه المدونة موت الواقف أو إفلاسه
المادة 24
مدونة الأوقاف
مدونة الأوقاف
يشترط لصحة الوقف شرطان : الإشهاد على الوقف؛ حوز المال الموقوف قبل حصول المانع مع مراعاة أحكام المادة 10 أعلاه . يقصد بالمانع في مفهوم هذه المدونة موت الواقف أو إفلاسه