المادة 24

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

يشترط لصحة الوقف شرطان :  الإشهاد على الوقف؛  حوز المال الموقوف قبل حصول المانع مع مراعاة أحكام المادة 10 أعلاه . يقصد بالمانع في مفهوم هذه المدونة موت الواقف أو إفلاسه

المادة 24 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi