المادة 25

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

يتلقى العدول الإشهاد على الوقف . وإذا تعذر تلقي هذا الإشهاد ، اكتفي استثناء بوثيقة الوقف الموقعة من قبل الواقف مصادقا على صحة توقيعها طبقا للقانون . يجب على قاضي التوثيق أن يبعث نسخة من المحرر المتضمن للوقف ، أيا كان نوعه ، عند مخاطبته عليه إلى إدارة الأوقاف ، مصحوبة بالوثائق المثبتة ، وعلى أبعد تقدير داخل أجل ثمانية أيام . من تاريخ المخاطبة