يتلقى العدول الإشهاد على الوقف . وإذا تعذر تلقي هذا الإشهاد ، اكتفي استثناء بوثيقة الوقف الموقعة من قبل الواقف مصادقا على صحة توقيعها طبقا للقانون . يجب على قاضي التوثيق أن يبعث نسخة من المحرر المتضمن للوقف ، أيا كان نوعه ، عند مخاطبته عليه إلى إدارة الأوقاف ، مصحوبة بالوثائق المثبتة ، وعلى أبعد تقدير داخل أجل ثمانية أيام . من تاريخ المخاطبة
المادة 25
مدونة الأوقاف
