المادة 26

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

الحوز هو رفع يد الواقف عن المال الموقوف ، ووضعه تحت يد الموقوف عليه . يصح الحوز بمعاينة البينة ، أو بتسجيل الوقف في الرسم العقاري ، أو بكل تصرف يجريه الموقوف عليه في المال الموقوف . لا يتوقف الحوز على إذن الواقف ، ويجبر عليه إن امتنع عنه . المادة 527 يستغنى عن شرط الحوز في الحالات الآتية :  إذا تعذر الحوز لأسباب لا يد للموقوف عليه فيها؛  إذا صرح الواقف بإخراج المال الموقوف من ماله عاش أو مات؛  إذا كان الواقف في حالة مرض الموت ، مع مراعاة أحكام المادة 6 أعلاه؛  إذا كان الوقف معلقا على عمل ينجزه الموقوف عليه؛  إذا كان الوقف بقوة القانون . - 5 تم تغيير وتتميم