الحوز هو رفع يد الواقف عن المال الموقوف ، ووضعه تحت يد الموقوف عليه . يصح الحوز بمعاينة البينة ، أو بتسجيل الوقف في الرسم العقاري ، أو بكل تصرف يجريه الموقوف عليه في المال الموقوف . لا يتوقف الحوز على إذن الواقف ، ويجبر عليه إن امتنع عنه . المادة 527 يستغنى عن شرط الحوز في الحالات الآتية : إذا تعذر الحوز لأسباب لا يد للموقوف عليه فيها؛ إذا صرح الواقف بإخراج المال الموقوف من ماله عاش أو مات؛ إذا كان الواقف في حالة مرض الموت ، مع مراعاة أحكام المادة 6 أعلاه؛ إذا كان الوقف معلقا على عمل ينجزه الموقوف عليه؛ إذا كان الوقف بقوة القانون . - 5 تم تغيير وتتميم
المادة 26
مدونة الأوقاف
