المادة 28

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

يتولى الحوز من عينه الواقف لذلك ، وإلا فالموقوف عليه إذا كان راشدا ، أو نائبه الشرعي إذا كان فاقد الأهلية أو ناقصها ، أو ممثله القانوني إذا كان شخصا اعتباريا . ويصح حوز ناقص الأهلية إذا تولاه بنفسه

المادة 28 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi