يتولى الحوز من عينه الواقف لذلك ، وإلا فالموقوف عليه إذا كان راشدا ، أو نائبه الشرعي إذا كان فاقد الأهلية أو ناقصها ، أو ممثله القانوني إذا كان شخصا اعتباريا . ويصح حوز ناقص الأهلية إذا تولاه بنفسه
المادة 28
مدونة الأوقاف
مدونة الأوقاف
يتولى الحوز من عينه الواقف لذلك ، وإلا فالموقوف عليه إذا كان راشدا ، أو نائبه الشرعي إذا كان فاقد الأهلية أو ناقصها ، أو ممثله القانوني إذا كان شخصا اعتباريا . ويصح حوز ناقص الأهلية إذا تولاه بنفسه