المادة 29

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

يعتبر صحيحا حوز الواقف لما وقفه على محجوره من ماله بشرط الإشهاد على تحبيس المال الموقوف لفائدة المحجور وصرف جزء من عائده على الأقل في مصلحة هذا الأخير . وفي هذه الحالة ، يتعين على الحاجر أن يسلم ما وقفه إلى محجوره فور رفع الحجر عنه ، وأن يشهد على ذلك

المادة 29 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi