يعتبر صحيحا حوز الواقف لما وقفه على محجوره من ماله بشرط الإشهاد على تحبيس المال الموقوف لفائدة المحجور وصرف جزء من عائده على الأقل في مصلحة هذا الأخير . وفي هذه الحالة ، يتعين على الحاجر أن يسلم ما وقفه إلى محجوره فور رفع الحجر عنه ، وأن يشهد على ذلك
المادة 29
مدونة الأوقاف
