المادة 30

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

إذا وقف النائب الشرعي مالا مملوكا له على محجوره وعلى راشد مشاركة بينهما ، وجب أن يحوز الراشد الجميع لفائدته ولفائدة المحجور ، وإلا بطل الوقف بالنسبة للراشد ، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين 19 و 28 أعلاه . المادة 631 يشترط لصحة وقف شخص محل سكناه إفراغه؛ إما بمعاينة البينة لذلك ، أو بكل ما يفيد الإفراغ حكما ، مع مراعاة شرط الواقف . غير أنه إذا اشترط الواقف استمراره في استغلال المحل موضوع الوقف إلى حين حلول أجل وفاته ، وجب بقوة القانون إبرام عقد كراء بثمن رمزي لهذا المحل لفائدته إلى حين حلول الأجل المذكور ، وعندئذ ، وجب تسليم المحل إلى إدارة الأوقاف

المادة 30 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi