يبطل الوقف إذا احتفظ الواقف لنفسه بتدبير الأموال التي وقفها إلى غاية حدوث المانع المشار إليه في المادة 24 أعلاه ، ما لم يكن نائبا شرعيا للموقوف عليه مع مراعاة أحكام المادة 29 أعلاه
المادة 32
مدونة الأوقاف
مدونة الأوقاف
يبطل الوقف إذا احتفظ الواقف لنفسه بتدبير الأموال التي وقفها إلى غاية حدوث المانع المشار إليه في المادة 24 أعلاه ، ما لم يكن نائبا شرعيا للموقوف عليه مع مراعاة أحكام المادة 29 أعلاه