المادة 33

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

إذا توفي الواقف قبل أن يحوز الموقوف عليه المال الموقوف حوزا صحيحا ، بطل الوقف ما لم يطالب به في حياة الواقف . وإذا توفي الموقوف عليه قبل أن يحوز المال الموقوف حوزا صحيحا انتقل الاستحقاق إلى من يليه إن وجد ، وإلا عاد المال الموقوف إلى الأوقاف العامة . -6 تم تغيير وتتميم

المادة 33 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi