إذا توفي الواقف قبل أن يحوز الموقوف عليه المال الموقوف حوزا صحيحا ، بطل الوقف ما لم يطالب به في حياة الواقف . وإذا توفي الموقوف عليه قبل أن يحوز المال الموقوف حوزا صحيحا انتقل الاستحقاق إلى من يليه إن وجد ، وإلا عاد المال الموقوف إلى الأوقاف العامة . -6 تم تغيير وتتميم
المادة 33
مدونة الأوقاف
