المادة 34

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

يجب التقيد بشروط الواقف والوفاء بها إذا كانت مشروعة وقابلة للتنفيذ . فإذا اقترن الوقف بشرط غير مشروع أو استحال تنفيذه ، صح الوقف وبطل الشرط مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 14 أعلاه

المادة 34 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi