يجب التقيد بشروط الواقف والوفاء بها إذا كانت مشروعة وقابلة للتنفيذ . فإذا اقترن الوقف بشرط غير مشروع أو استحال تنفيذه ، صح الوقف وبطل الشرط مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 14 أعلاه
المادة 34
مدونة الأوقاف
مدونة الأوقاف
يجب التقيد بشروط الواقف والوفاء بها إذا كانت مشروعة وقابلة للتنفيذ . فإذا اقترن الوقف بشرط غير مشروع أو استحال تنفيذه ، صح الوقف وبطل الشرط مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 14 أعلاه